الموسوعة الحديثية


- أنَّه رُفِعَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رجُلٌ طلَّقَ امرأتَه ألفًا، فقال له عُمَرُ: أطلَّقْتَ امرأتَكَ؟ فقال: إنَّما كُنْتُ ألعَبُ، فعَلاه عُمَرُ بالدِّرَّةِ، وقال: إنَّما يَكْفيكَ مِن ذلك ثلاثٌ.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الراوي : زيد بن وهب الجهني | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/236
التصنيف الموضوعي: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر - الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلاق - صيغ الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - النية في الطلاق