الموسوعة الحديثية


- [ قالَ ابنُ عمرَ ] : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ لم يُعتَدَّ بِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/267
التخريج : أخرجه الطيالسي (2056)، وابن الأعرابي في ((معجم الشيوخ)) (1751)، والبيهقي (15490) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أبي داود الطيالسي] (3/ 451)
: 2056 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا شيبان ، عن جابر ، قال: سألت الشعبي [[عن ابن عمر ]] عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: تعتد بالتطليقة ولا تعتد بالحيضة أقوله عن قول ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

معجم شيوخ ابن الأعرابي (2/ 249 ط العلمية)
: 1751 - حدثنا عباس، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع: عن ‌ابن ‌عمر: ‌إذا ‌طلقها ‌وهي ‌حائض ‌لم ‌تعتد ‌بتلك ‌الحيضة. قال يحيى بن معين: هذا حديث غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 500 ت التركي)
: 15490 - أخبرنا أبو عبد الله [[محمد بن عبد الله]] الحافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدورى، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الوهاب الثقفى، عن عبيد الله ‌بن ‌عمر، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر: ‌إذا ‌طلقها ‌وهى ‌حائض ‌لم ‌تعتد ‌بتلك ‌الحيضة. قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفى. قال الشيخ: وقد روى معناه يحيى بن أيوب المصرى عن عبيد الله