الموسوعة الحديثية


- كان أحدُنا إذا استغنى عن أرضِه وافتقَر إليها غيرُه زارَعها بالثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ وكان يشترِطُ ثلاثَ جداولَ وما سقى الرَّبيعُ وكنَّا نُعالِجُها علاجًا شديدًا بالبقرِ والحديدِ وبأشياءَ وكنَّا نُصيبُ منها فأتانا رافعُ بنُ خَديجٍ فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهاكم عن أمرٍ كان ينفَعُكم عن الحَقْلِ - والحَقْلُ: الثُّلثُ والرُّبعُ - فمَن كانت له أرضٌ فاستغنى عنها فلْيمنَحْها أخاه أو لِيزرَعْ ونهاكم عن المُزابَنةِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5198
التخريج : أخرجه البخاري (2722)، ومسلم (1547)، وأبو داود (3395)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - استعمال البقر للحراثة مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (11/ 606)
: 5198 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال: ‌كان ‌أحدنا ‌إذا ‌استغنى ‌عن ‌أرضه، ‌وافتقر ‌إليها ‌غيره ‌زارعها ‌بالثلث والربع والنصف، وكان يشترط ثلاث جداول، وما سقى الربيع وكنا نعالجها علاجا شديدا بالبقر والحديد وبأشياء، وكنا نصيب منها، فأتانا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم عن الحقل – والحقل: الثلث والربع - فمن كان له أرض فاستغنى عنها، فليمنحها أخاه، أو ليزرع، ونهاكم عن المزابنة1.

[صحيح البخاري] (3/ 191)
2722 - حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: سمعت حنظلة الزرقي، قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه، يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق ".

[صحيح مسلم] (3/ 1183)
117 - (1547) حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة الزرقي، أنه سمع رافع بن خديج ، يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا.

سنن أبي داود ط الفكر (2/ 280)
3395 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال قلنا وما ذاك ؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى " .