الموسوعة الحديثية


- مَن قذفَ مملوكَه أقيمَ عليهِ الحدُّ يومَ القيامةِ، إلَّا أن يَكونَ كمَا قال
خلاصة حكم المحدث : صحيح متفق عليه [أي:بين العلماء] من حديث عمارة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 5/84
التخريج : أخرجه البخاري (6858)، ومسلم (1660) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - القذف وما فيه من الوعيد حدود - حد القذف عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه قيامة - الحساب والقصاص
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 175)
6858- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال)).

[صحيح مسلم] (3/ 1282 )
((37- (1660) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير. ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا فضيل بن غزوان. قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم. حدثني أبو هريرة. قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة. إلا أن يكون كما قال))) (1660)- وحدثناه أبو كريب. حدثنا وكيع. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. كلاهما عن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد. وفي حديثهما: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، نبي التوبة