الموسوعة الحديثية


- عن النَّضرِ بنِ أنسٍ قال نحَلني أنسٌ نصفَ دارِه قال فقال أبو بُردةَ إن سرَّكَ يجوز لك فاقبضْه فإنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قضى في الأنحالِ أنَّ ما قُبضَ منه فهو جائزٌ وما لم يُقبضْ فهو ميراثٌ قال فدعوتُ يزيدَ الرِّشكَ فقسَمها
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات لكنه منقطع
الراوي : أبو بردة بن أبي موسى الأشعري | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/69
التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - إرسال الهدية ومتى تملك هبة وهدية - الهبة للأولاد أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم هبة وهدية - الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة