الموسوعة الحديثية


- نذرَ رجلٌ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن ينحرَ إبلًا ببُوانةَ فأتى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: إنِّي نذَرتُ أن أنحرَ ببُوانةَ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: هل كانَ فيها وثَنٌ من أوثانِ الجاهليَّةِ يعبدُ ؟ قالَ: لا، قالَ: هَل كانَ فيها عيدٌ من أعيادِهِم ؟، قالَ: لا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أوفِ بنذرِكَ، فإنَّهُ لا وفاءَ لنذرٍ في مَعصيةِ اللَّهِ، ولا في قطيعَةِ رحِمٍ ، ولا في ما لا يملِكُ ابنُ آدمَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيحين
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : المحرر في الحديث الصفحة أو الرقم : 284
التخريج : أخرجه أبو داود (3313) واللفظ له، والطبراني (2/76) (1341)، والبيهقي (20634).
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - من نذر أن ينحر بغير مكة
|أصول الحديث