الموسوعة الحديثية


- إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى الحُبَالَى من السبْيِ أن يُوطَئْنَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] رباح بن أبي معروف تركه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/892
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 171) واللفظ له، والنسائي (4645)، والحاكم (2336) مطولًا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - وطء الحامل المسبية التسري - استبراء أرحام الإماء التسري - وطء الأمة ونكاحها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (3/ 171)
حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم، حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف، حدثنا أبو داود، حدثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح النساء الحبالى من السبي أن يوطأن.

سنن النسائي (7/ 301)
4645 - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 64)
2336 - أخبرنا أبو بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، ثنا أحيد بن الحسين البامياني، ببلخ، ثنا أزهر بن سلمان الكاتب، ثنا إبراهيم بن طهمان، وأخبرني عبد الله بن محمد بن حمويه، حدثني أبي، ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع الغنائم، حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وقال: لا تسق زرع غيرك، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن لحم كل ذي ناب من السباع هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "