الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ [ أن القطع ] في عشرِ دينارٍ أو عشرةِ دراهمٍ أو ما يساوي أحدُهما

الصحيح البديل:


- لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في أَقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكِلَاهُما ذُو ثَمَنٍ.