الموسوعة الحديثية


- جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فسأله عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجها أخٌ له عن غيرِ مؤامرةٍ منه، لِيُحلِّلَها لأخيه، هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ قال : لا إلا نكاحَ رغبةٍ، كنا نعُدُّ هذا سفاحًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/638
التخريج : أخرجه الحاكم (2806)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/96)، والبيهقي (14574) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه