الموسوعة الحديثية


- قال: كانتِ الصَّلاةُ خَمسينَ، والغُسلُ مِنَ الجَنابةِ سَبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البَولِ مِنَ الثَّوبِ سَبعَ مِرارٍ، فلَم يَزَلْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسألُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خَمسًا، والغُسلُ مِنَ الجَنابةِ مَرَّةً، وغَسلُ البَولِ مِنَ الثَّوبِ مَرَّةً
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن عصم ويقال: ابن عصمة نصيبي، تكلم فيه غير واحد بحديثه، وأيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي ولا يحتج
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/401
التخريج : أخرجه أبو داود (247)، وأحمد (5884)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (45) باختلاف يسير.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 64)
247 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصم، عن عبد الله بن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة

مسند أحمد (10/ 123)
5884 - حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله يعني ابن عصمة عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 62)
45 - حدثنا أحمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثني أيوب بن جابر، عن عبد الله يعني ابن عصمة، عن ابن عمر، قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة