الموسوعة الحديثية


- النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم لاعن بين هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ وامرأتِه وفَرَّق بينهما وقَضَى أن لا يُدْعَى ولدُها لأبٍ ولا يُرمَى ولدُها ومن رماها أو رَمَى ولدَها فعليه الحَدُّ قال عكرمةُ فكان بعد ذلك أميرًا على مِصْرَ وما يُدْعَى لأبٍ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عباد بن منصور وفيه مقال
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/71
التخريج : أخرجه أبو داود (2256)، وأحمد (2131) مطولا، وأصله في صحيح البخاري (4747)، ومسلم (1497).
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد القذف لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - قذف الزوج لزوجته
|أصول الحديث