الموسوعة الحديثية


- مَن أعتَق شِقْصًا له، أو شَقِيصًا له، في مملوكٍ، فخَلاصُهُ عليه في مالِه، إن كان له مالٌ، فإن لم يكُنْ له مالٌ قُوِّمَ العبدُ قيمةَ عَدْلِ، ثمَّ استُسْعِيَ لصاحبِهِ في قيمتِهِ غيرَ مشقوقٍ عليه.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3938
التخريج : أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503)، وأبو داود (3938) واللفظ له، والترمذي (1348)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4963)، وابن ماجه (2527)، وأحمد (9502)
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه