الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ : الدِّيَةُ على العاقلةِ, ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا, فأخبره الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إليه أن يُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 2/409
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الدية على العاقلة ديات وقصاص - الميراث من الدية ديات وقصاص - ما تحمل العاقلة فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها