الموسوعة الحديثية


- أُهديَ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُلَّةٌ مَكفوفةٌ بحَريرٍ، إمَّا سداها وإمَّا لُحمَتُها، فأرسَلَ بها إلَيَّ فأتَيتُه، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، ما أصنَعُ بها؟ ألبَسُها؟ قال: لا. ولَكِنِ اجعَلْها خُمُرًا بَينَ الفَواطِمِ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده بعض المقال
الراوي : علي | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 189/6
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3596)، وابن أبي شيبة (24647)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6104) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الحرير للنساء زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به صدقة - كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1189 ت عبد الباقي)
: 3596 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي فاختة قال: حدثني هبيرة بن يريم، عن ‌علي، أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‌حلة ‌مكفوفة ‌بحرير، إما سداها، وإما لحمتها، فأرسل بها إلي، فأتيته فقلت: يا رسول الله، ما أصنع بها؟ ألبسها، قال: لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 151 ت الحوت)
: 24647 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي فاختة، قال: حدثني هبيرة بن يريم، عن علي: أنه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلة مسيرة بحرير إما سداها، أو لحمتها، فأرسل بها إلي، فأتيته فقلت: يا رسول الله: ما أصنع بها ألبسها؟ قال: لا، إني ‌لا ‌أرضى ‌لك ‌ما ‌أكره ‌لنفسي، ‌ولكن ‌اجعلها خمرا بين الفواطم

شعب الإيمان (5/ 140 ت زغلول)
: 6104 - أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا علي بن عبد الله ثنا محمد بن فضيل بن غزوان ثنا يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة حدثني جعدة بن هبيرة عن علي قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة سداها حرير أو لحمتها حرير فأرسل بها إلي فأتيته فقلت: ما أصنع بها ألبسها أم لا؟ فقال: إني ‌لا ‌أرضى ‌لك ‌ما ‌أكره ‌لنفسي ‌ولكن ‌اجعلها خمرا للفواطم.