الموسوعة الحديثية


- عن عبدالله، أنه أُتِيَ في امرأةٍ تزوجَها رجلٌ، فمات عنها، ولم يَفْرِضْ لها صداقًا، ولم يدخلْ بها ! فاختلفوا إليه قريبًا من شهرٍ لا يُفتيهم، ثم قال : أرى لها صداقَ نسائِها، لا وكسٌ ولا شططٌ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ . فشهد مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى في بَرْوَعِ بنتِ واشِقٍ بمثلِ ما قضيتَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معقل بن سنان الأشجعي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3355
التخريج : أخرجه النسائي (3355) واللفظ له، والترمذي (1145)، وابن ماجه (1891) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الصداق نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها نكاح - من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه