الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا، عضَّ ذراعَ رجلٍ، فانتَزَعَ ذراعَهُ، فسَقطَت ثَنيَّتا الَّذي عضَّهُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أردتَ أن تقضِمَ يدَ أخيكَ كما يقضمُ الفحلُ ؟ فأبطلَها
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/234
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5180) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6892)، ومسلم (1673) بنحوه
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (3/ 223)
5180- حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان، قال: ثنا أبان بن يزيد، قال: ثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، (( أن رجلا، عض ذراع رجل، فانتزع ذراعه، فسقطت ثنيتا الذي عضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل؟)) فأبطلها

[صحيح البخاري] (9/ 8)
6892- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين: ((أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك)).

[صحيح مسلم] (3/ 1300 )
((19- (1673) حدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ (يعني ابن هشام). حدثني أبي عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين؛ أن رجلا عض ذراع رجل. فجذبه فسقطت ثنيته. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله. وقال (أردت أن تأكل لحمه؟)))