الموسوعة الحديثية


- أنَّ صلحَ الحُديبيةَ كان على أن من أتاكم من أهلِ مكةَ يُرَدُّ إلينا ومَنْ أتى منكم مكةَ لا يُردُّ إليكم وكتبوا بذلك كتابًا وختموه فجاءت سُبيعةُ بنتُ الحارثِ الأسلميةُ مسلمةً والنبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالحُديبيةِ وأقبل زوجُها مسافرٌ المخزوميُّ وقيل صيفيُّ بنُ الراهبِ فقال يا محمدُ اردُدْ عليِّ امرأتي فإنكَ قد شرطت علينا أن تردَّ علينا مَنْ أتاك منا وهذه طينةٌ الكتابٍ لم تجفَّ فنزلت بيانًا لأنَّ الشرطَ إنما كان في الرجالِ دون النساءِ وعن الضحاكِ كان بينَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وبينَ المشركين عهدٌ ألَّا يأتيكَ امرأةٌ ليست على دِينِكَ إلا رددتَها إلينا فإن دخلتْ في ديِنِكَ ولها زوجٌ أن تردَّ على زوجِها الذي أنفق عليها وللنبيِّ عليه السلام مِنَ الشرطِ مثلُ ذلك وعن قتادةَ ثم نُسخَ هذا الحكمُ وهذا العهدُ ببراءةَ فاستحلفَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأعطى زوجَها ما أنفق وتزوَّجَها عمرُ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الزيلعي | المصدر : تخريج الكشاف
الصفحة أو الرقم : 3/460 | خلاصة حكم المحدث : غريب | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل