الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلَيْنِ اختصَما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال أحَدُهما: يا رسولَ اللهِ، اقْضِ بيْنَنا بكتابِ اللهِ، فقال الآخَرُ -وهو أفْقَهُهما-: أَجَلْ يا رسولَ اللهِ، اقْضِ بيْنَنا بكتابِ اللهِ وائْذَنْ لي في أنْ أتكلَّمَ. فقال: تَكلَّمْ، فقال: إنَّ ابْني كان عَسيفًا على هذا، فزَنى بامرأتِهِ، فأُخبرْتُ أنَّ على ابْني الرَّجمَ، فافتدَيْتُ منه بمِئَةِ شاةٍ وبجاريةٍ، ثمَّ إنِّي سألْتُ أهلَ العِلمِ فأخبَروني أنَّ على ابْني جَلدَ مِئَةٍ وتغريبَ عامٍ، وإنَّما الرَّجمُ على امرأتِهِ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَا والذي نفْسي بيدِهِ لأقضِيَنَّ بيْنَكما بكتابِ اللهِ، أمَّا غَنمُكَ وجاريتُكَ فرَدٌّ عليكَ، وجَلَد ابنَهُ مِئَةً وغرَّبهُ عامًا، وأمَر أُنَيسًا الأسلَميَّ أنْ يأتيَ امرأةَ الآخَرِ، فإنِ اعترَفتْ رجَمها، فاعترَفتْ، فرجَمها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، غير الإمام الشافعي؛ فإنَّ ه من رجال السنن
الراوي : أبو هريرة وزيد بن خالد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 95
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الألد الخصم أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - من أقر بالحد حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| شرح حديث مشابه