الموسوعة الحديثية


- وضَعتْ سُبَيعةُ حَملَها بعدَ وفاةِ زوجِها بثلاثةٍ وعشرينَ أو خمسةٍ وعشرينَ ليلةً فلمَّا وضَعتْ تشوَّفتِ الأزواجَ فعِيبَ ذلك عليها فذُكِر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( وما يمنَعُها وقد انقضى أجَلُها )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو السنابل | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4299
التخريج : أخرجه النسائي (3508) باختلاف يسير، والترمذي (1193)بنحوه، وابن ماجه (2027) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - أنواع العدد عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه