الموسوعة الحديثية


- أهلَلتُ بالحَجِّ، فأدرَكتُ عليًّا، فقُلتُ له: إنِّي أهلَلتُ بالحَجِّ، فأستطيعُ أنْ أُضيفَ إليه عُمرةً؟ قال: لا، لو كنتَ أهلَلتَ بالعُمرةِ، ثُمَّ أرَدتَ أنْ تَضُمَّ إليها الحَجَّ ضَمَمتَه، قال: قُلتُ له: كيف أصنَعُ إذا أرَدتُ ذلك؟ قال: تَصُبُّ عليك إداوةً مِن ماءٍ، ثُمَّ تُحرِمُ بهما جَميعًا، وتَطوفُ لكلِّ واحدةٍ منها طَوافًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو نصر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 9/475
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/349) بنحوه، والدارقطني (3/308)، والبيهقي (8819) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الإفراد بالحج حج - الإهلال بالنسك حج - القران بالحج حج - إدخال الحج على العمرة علم - حسن السؤال ونصح العالم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (9/ 475)
: ‌كما حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أو مالك بن الحارث ، عن أبي نصر قال: أهللت بالحج ، فأدركت عليا ، فقلت له: ‌إني أهللت ‌بالحج ، فأستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ ، قال: " لا ، لو كنت أهللت بالعمرة ، ثم أردت أن تضم إليها الحج ضممته " ، قال: قلت له: كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: " تصب عليك إداوة من ماء ، ثم تحرم بهما جميعا ، وتطوف لكل واحدة منهما طوافا "

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (2/ 349)
: وهذا الحديث حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبد الرحمن بن أبي نصر، عن أبيه قال: " أهللت ‌بالحج فأدركت عليا يلبي بعمرة وحجة، فقلت: إنما خرجت لأقتدي بك؟ قال: وكيف تقتدي بي وقد أفردت الحج، فقدم مكة فطاف طوافين، وسعى سعيين، ثم أقام حراما حتى يوم النحر "

[سنن الدارقطني] (3/ 308)
: 2634 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا محمد بن زنبور ، نا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مالك بن الحارث أو منصور ، عن مالك بن الحارث ، عن أبي نصر ، قال: لقيت عليا وقد ‌أهللت ‌بالحج وأهل هو بالحج والعمرة ، فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ ، قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة ، فقلت: كيف أفعل إذا أردت ذلك؟ ، قال: تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك ثم تهل بهما جميعا ، ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين ولا يحل لك إحرام دون يوم النحر. قال منصور: فذكرت ذلك لمجاهد ، فقال: ما كنا نفتي إلا بطواف واحد فأما الآن فلا نفعل

السنن الكبير للبيهقي (9/ 272 ت التركي)
: 8819 - أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن علي بن حيد، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا محمد بن عيسى بن حيان المدائنى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن مالك بن الحارث، عن أبي نصر قال: ‌أهللت ‌بالحج فأدركت عليا فقلت: إني ‌أهللت ‌بالحج فأستطيع أن أضم إليه عمرة؟ قال: لا، لو كنت أهللت بالعمرة، ثم أردت أن تضم إليها الحج ضممته، وإذا بدأت بالحج فلا تضم إليه عمرة. قال: فما أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: صب عليك إداوة من ماء، ثم تحرم بهما جميعا، فتطوف لهما طوافين. كذلك رواه ابن عيينة عن منصور، وأبو نصر هذا غير معروف.