الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نُكحتْ على صداقٍ، أو حباءٍ، أو عدةٍ قبلَ عصمةِ النكاحِ، فهوَ لها، مَا كانَ بعدَ عصمةِ النكاحِ فهوَ لمنْ أعطيهُ، و أحقُّ ما أَكرمَ عليهِ الرجلُ ابنتَهُ، أو أختَهُ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 2979 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه أبو داود (2129) واللفظ له، والنسائي (3353)، وابن ماجه (1955)