الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سُئلَ عن الثمرِ المُعلَّقِ فقال : من أصاب بفِيه من ذي خَلةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خِبنةً فلا شيءَ عليه، ومن خرج بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويهِ الجَرينُ فبلغ ثمنُ المِجَنِّ فعليه القطعُ. وفيه : وسُئلَ عن اللُّقطةِ فقال : ما كان منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفْها سنةً فإن جاء طالبُها فادفعْها إليه، وإن لم يأتِ فهي لك، وما كان في الخرابِ يعني ففِيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/580
التخريج : أخرجه أبو داود (1710) واللفظ له، والترمذي (1289)، والنسائي (4958) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - حد السرقة ونصابها أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه