الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ، وقال: لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، ولا يُورَثْنَ، يَستَمتِعُ منها سَيِّدُها ما دامَ حَيًّا، فإذا ماتَ فهي حُرَّةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [روايته] مرفوعًا وهمٌ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 5/104
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/177)، والدارقطني (4/134) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (2070) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد تجارة - ما يجب على التجار توقيه عتق وولاء - أمهات الأولاد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث