الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّه عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ قالَ : أيُّما رجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولَم يقبِضِ الَّذي باعَهُ مِن ثمنِهِ شَيئًا فوجدَ متاعَه بعينِه فَهُوَ أحقُّ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : روي مرسلاً وموصولا
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 4/248
التخريج : أخرجه أبو داود (3520)، ومالك (2497)، والبيهقي (11365) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه