الموسوعة الحديثية


- «أنَّ عُمَرَ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِن دِيَةِ زَوْجِها شَيئًا، حتَّى كَتَبَ إليه الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَرَّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها».
خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 8 / 86
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الدية على العاقلة فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها