الموسوعة الحديثية


- لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وفي لفظٍ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها.
خلاصة حكم المحدث : مخالف للأحاديث الصحيحة
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 163/27
التخريج : أخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (2540)، وأحمد (6727) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 293)
3547 - حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها

سنن النسائي (5/ 65)
2540 - أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها مختصر

مسند أحمد (11/ 338)
6727 - حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها 6728 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثله