الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ الشُّرَّابَ كانوا يُضرَبونَ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالأيدي والنِّعالِ والعَصا حتَّى توُفِّيَ فَكانوا في خلافةِ أبي بَكرٍ أَكْثرَ منهُم فقالَ أبو بَكْرٍ لو فرَضنا لَهُم حدًّا فتوخَّى نحوَ ما كانوا يُضرَبونَ في عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فجلدَهُم أربعينَ حتَّى توُفِّيَ ثمَّ كانَ عمرُ فجلدَهُم كذلِكَ حتَّى أُتيَ برجلٍ وأنَّهُ تأوَّلَ قولَهُ تعالى لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا وأنَّ ابنَ عبَّاسٍ ناظرَهُ وفي ذلِكَ واحتجَّ ببقيَّةِ الآيةِ وَهوَ قولُهُ تعالى إِذَا مَا اتَّقَوْا والَّذي يرتَكِبُ ما حرَّمَهُ اللَّهُ ليسَ بمتَّقٍ فقالَ عُمرُ ما تَرَونَ فقالَ عليٌّ نَرَى أن تَجعَلَهُ ثمانينَ فإنَّهُ إذا شَرِبَ سكِرَ وإذا سكِرَ هَذَى وإذا هذَى افتَرَى وعلَى المُفتَري ثمانونَ جلدةً فأمرَ بِهِ عمرُ فجلدَهُ ثمانينَ
خلاصة حكم المحدث : له طرق
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/71
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5269) بلفظه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9349) مختصرا، والدارقطني (3344) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة حدود - صفة الضرب حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي الكبري ط الرسالة (5/ 137)
5269 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي، قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثنا يحيى بن فليح بن سليمان المدني، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن الشراب، كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي، والنعال، والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر بعد فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله، قال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال له: إن الله يقول في كتابه: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} [[المائدة: 93]] الآية، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، وأحدا، والخندق والمشاهد، فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين وحجة على الباقين، فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين؛ لأن الله يقول: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، والميسر والأنصاب، والأزلام رجس من عمل الشيطان} [[المائدة: 90]] الآية ثم قرأ أيضا الآية الأخرى: فإن كان من {الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا} فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر، فقال عمر: صدقت فما ترون؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر عمر فجلد ثمانين

المعجم الأوسط (9/ 138)
9349 - حدثنا هارون بن كامل، ثنا سعيد بن عفير، نا يحيى بن فليح، عن ثور بن زيد، عن عكرمة عن ابن عباس، أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي لم يرو هذا الحديث عن ثور إلا يحيى، تفرد به سعيد بن عفير

سنن الدارقطني (معتمد)
(4/ 211) 3344- حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري , حدثنا يحيى بن أيوب العلاف , حدثني سعيد بن عفير , حدثني يحيى بن فليح بن سليمان , قال : حدثني ثور بن زيد , عن عكرمة , عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال وبالعصي , حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي , ثم كان عمر من بعده فجلدهم كذلك أربعين , حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب , فأمر به أن يجلد , فقال : لم تجلدني ؟ بيني وبينك كتاب الله , فقال عمر : وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك , فقال له : إن الله يقول في كتابه : {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} الآية ,