الموسوعة الحديثية


- «مَرَّ علِيُّ بنُ أبي طالِبٍ بمَجْنونةٍ قد زَنَتْ، وقد أمَرَ عُمَرُ برَجْمِها، فرَدَّها علِيٌّ، وقالَ لعُمَرَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ تَرجُمُ هذه؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثةٍ: عن المَجْنونِ المَغْلوبِ على عَقْلِه حتَّى يَعقِلَ، وعن النَّائِمِ حتَّى يَسْتَيقِظَ، وعن الصَّبِيِّ حتَّى يَحْتَلِمَ؟ قالَ: صَدَقْتَ، فخَلَّى عنها».
خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 608
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - رفع القلم عن ثلاثة صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها إيمان - بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق