الموسوعة الحديثية


- مَن وجَدَ اللُّقطةَ، فليُشهِدْ ذا عَدلٍ -أو ذوَي عَدلٍ- ولا يَكْتُمْ ولا يُغيِّبْ، فإنْ وجَدَ صاحبَها فلْيَرُدَّها علَيهِ، وإلَّا فَهوَ مالُ اللهِ عزَّ وجلَّ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله على شرط مسلم؛ بل ورجاله إلى عياض رجال الصحيحين.
الراوي : عياض بن حمار | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي الصفحة أو الرقم : 454
التصنيف الموضوعي: شهادات - تعديل الشهود لقطة - أحكام اللقطة لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان وكالة - إيفاء الحقوق
| شرح حديث مشابه