الموسوعة الحديثية


- جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ ! إنَّ أختي نذرت أن تحُجَّ ماشيةً، فقالَ : إنَّ اللَّهَ لا يَصنعُ بشقاءِ أُخْتِكَ شيئًا، لتَحجَّ راكبةً ثمَّ تُكَفِّر يمينَها
خلاصة حكم المحدث : تفرد به شريك القاضي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/80
التخريج : أخرجه أبو داود (3295)، وأحمد (2829) باختلاف يسير، والبيهقي (20615) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - كفارة النذر نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام نذور - من نذر نذرا لا يطيقه إيمان - بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 232 ط مع عون المعبود)
‌3295- حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال: نا أبو النضر، قال: نا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت يعني: أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة، ولتكفر عن يمينها)).

[مسند أحمد - قرطبة] (1/ 310)
2829- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن بن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله ان أختي نذرت ان تحج ماشية قال ان الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 80)
20615- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن على الوراق حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله إن أختى نذرت أن تحج ماشية. فقال:(( إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتحج راكبة ثم تكفر يمينها )). تفرد به شريك القاضى.