الموسوعة الحديثية


- عن نافِعٍ، أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قالَ: مَن ماتَ وعليه صِيامُ رَمَضانَ فلْيُطعَمْ عنه مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا مدًا من حنطةٍ [فإنْ أدركه رمضانُ عامَ قابلٍ قبلَ أنْ يصومَه فأطاق صومَ الذي أدرك فلْيُطعِمْ عمَّا مضى كل يومٍ مسكينًا مُدًّا مِنْ حِنْطةٍ، ولْيصُمِ الذي استقبَل]
خلاصة حكم المحدث : [الصواب: موقوف]
الراوي : نافع | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3568
التصنيف الموضوعي: صيام - الصيام عن الميت صيام - من مات وعليه صوم صيام - وجوب صوم رمضان