الموسوعة الحديثية


- أنَّ مَمْلوكًا سَرَقَ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فرُفِعَ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فعَفى عنه، ثُمَّ سَرَقَ الثَّانِيةَ والثَّالِثةَ والرَّابِعةَ، ففي كلِّ مَرَّةٍ يُرفَعُ إليه فيَعْفو عنه، ثُمَّ رُفِعَ إليه الخامِسةَ وقد سَرَقَ، فقَطَعَ يَدَه، ثُمَّ رُفِعَ إليه السَّادِسةَ، فقَطَعَ رِجْلَه، ثُمَّ رُفِعَ إليه السَّابِعةَ، فقَطَعَ يَدَه، ثُمَّ رُفِعَ إليه الثَّامِنةَ، فقَطَعَ رِجْلَه، وقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أرْبَعٌ بأرْبَعٍ"، ولم يَقُلْ في حَديثِ عَبْدِ اللهِ: "أرْبَعٌ بأرْبَعٍ".
خلاصة حكم المحدث : لا يصح؛ للإرسال وضعف الإسناد
الراوي : عصمة بن مالك وعبدالله بن الحارث بن أبي ربيعة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 98
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة
| أحاديث مشابهة