الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ في يَمِينٍ قَطُّ، حتَّى أنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ ، وقالَ: لا أحْلِفُ علَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا منها، إلَّا أتَيْتُ الذي هو خَيْرٌ، وكَفَّرْتُ عن يَمِينِي.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6621
التخريج : أخرجه البيهقي (19891) واللفظ له، وعبد الرزاق (16038)، وابن الأعرابي في ((معجمه)) (673) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها مناقب وفضائل - أبو بكر الصديق مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه