الموسوعة الحديثية


- من أحرم بالحجِّ والعُمرةِ كفاه لهما طوافٌ واحدٌ ولا يحلُّ حتَّى يقضيَ حجَّه ويحلُّ منها جميعًا
خلاصة حكم المحدث : منكر شديد النكرة وهو ساقط
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : حجة الوداع الصفحة أو الرقم : 427
التخريج : أخرجه الترمذي (948)، وابن ماجه (2975) باختلاف يسير، وأحمد (5350) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الإهلال بالنسك حج - الطواف للحج والعمرة طوافا واحدا حج - القران بالحج حج - طواف القارن حج - اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 275)
948- حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا)): هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح

[سنن ابن ماجه] (2/ 990 )
2975- حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا))

[مسند أحمد] (9/ 252 ط الرسالة)
5350- حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، أخبرنا الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من قرن بين حجه وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد))