الموسوعة الحديثية


- عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ قالَتْ طلَّقَها زوجُها البتَّةَ قالَتْ فخاصمْتُهُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في السُّكني والنفقةِ فلم يجعلْ لي سُكنى ولا نفقةً وأمرَني أن أعتدَّ في بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/282
التخريج : أخرجه مسلم (1480) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - سكنى المطلقة طلاق - نفقة المطلقة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى ت: أحمد شاكر (10/ 282)
نا حمام بن احمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله ابن احمد بن حنبل نا أبى ناهشيم ارباسيار. وحصين - هو ابن عبد الرحمن - والمغيرة - هو ابن مقسم - واسماعيل بن ابى خالد داود بن ابى هند كلهم عن الشعبى قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت: طلقها زوجها البتة قالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لى سكنى ولانفقة وأمرني ان اعتد في بيت ابن أم مكتوم

[صحيح مسلم] (4/ 195)
: 36 - (1480) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به .