الموسوعة الحديثية


- عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فقال: "مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنهُ فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنهُ شَيئًا بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ"، قال: وسُئِلَ عَن اللُّقَطةِ فقال: "ما كان مِنها في الطَّريقِ المِيتاءِ، أو القَريةِ الجامِعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إلَيه وإن لم يَأتِ فهيَ لكَ، وما كان مِن الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". وفي رِوايةٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ يَسألُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن الحَريسةِ التي تُؤخَذُ مِن مَراتِعِها؟ قال: "فيها ثَمَنُها مَرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن عطنِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ". فقال: يا رَسولَ اللهِ، فالثِّمارُ وما أُخِذَ مِنها مِن أكمامِها؟ فقال: "مَن أخَذَ بفيه ولَم يَتَّخِذْ خُبنةً فليس عليه شَيءٌ، ومَن احتَمَلَ فعليه ثَمَنُه مَرَّتَينِ، وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن أجرانِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ" ولِلنَّسائيِّ مَعناهُ، وزادَ في آخِرِه: "ما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ"  
خلاصة حكم المحدث : ثابت إلى عمرو بن شعيب، وعمرو مختلف فيه
الراوي : عبد اللهُ بن عمرو بن العاص | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 4/ 186
التخريج : أخرجه أبو داود (1710) بنحوه، والترمذي (1289)، وأحمد (6683) كلاهما ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الحريسة وثمنها خراج - الركاز وما فيه حدود - حد السرقة ونصابها لقطة - أحكام اللقطة حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث