الموسوعة الحديثية


- نَهانا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ عن بيعِ الورقِ بالورقِ ، والذَّهبِ بالذَّهبِ، والبرِّ بالبرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، قالَ أحدُهما: والملحِ بالملحِ، ولم يقلْهُ الآخرُ، وأمرنا أن نبيعَ البرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ، يدًا بيدٍ ، كيفَ شئنا.
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 1841 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه مسلم (1587)، وأبو داود (3349)، والترمذي (1240) بنحوه. | شرح حديث مشابه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ما يقع فيه الربا