الموسوعة الحديثية


- إذا نفَرَ أحَدُكُم فليَكُنْ آخِرُ عَهدِه بالبَيتِ، إلَّا الحُيَّضَ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ لهنَّ، وقال أبو عمَّارٍ: مَن حَجَّ البَيتَ فليَكُنْ آخِرُ عَهدِه بالبَيتِ إلَّا الحُيَّضَ، رخَّصَ لهنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : قوي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2690
التخريج : أخرجه الترمذي (944) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (330)
التصنيف الموضوعي: حج - حج المرأة الحائض حج - زيارة البيت حج - طواف الوداع حج - ما تفعل الحائض بالحج حج - فضل الطواف
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 271)
944- حدثنا أبو عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ((من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم)): حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم

[صحيح البخاري] (1/ 73)
330- وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن))