الموسوعة الحديثية


- لا صَلاةَ إلَّا بفاتِحةِ الكِتابِ أو غَيرِها
خلاصة حكم المحدث : لا يعرف.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : التحقيق في أحاديث الخلاف الصفحة أو الرقم : 1/362
التخريج : أخرجه الترمذي (238)، وابن ماجة (839)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 487) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة - مقدار القراءة في الصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (2/ 463)
238 - حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي سفيان، طريف السعدي عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد، وسورة في فريضة أو غيرها، وفي الباب عن علي، وعائشة وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير " سمعت أبا بكر محمد بن أبان، يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ، ثم يرجع إلى مكانه ويسلم، إنما الأمر على وجهه وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة "

سنن ابن ماجه (1/ 274)
839 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن الفضيل، ح وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر جميعا، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، في فريضة أو غيرها

المجروحين لابن حبان ط الصميعي (1/ 487)
روى أبو سفيان السعدي، [[حدثناه أبو خليفة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، قال: حدثنا ابن فضيل، عن أبي سفيان.]] عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الطهور مفتاح الصلاة والتحريم تكبيرها والتسليم تحليلها وفي كل ركعتين فسلم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة فريضة وغيرها.