الموسوعة الحديثية


- مَن أعتَق شَقِيصًا في مملوكِهِ، فعليه أن يُعتِقَهُ كلَّهُ، إن كان له مالٌ، وإلَّا استُسْعِيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3937
التخريج : أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503)، وأبو داود (3937) واللفظ له، والترمذي (1348)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4963)، وابن ماجه (2527)، وأحمد (9502)
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه