الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الماءِ يكونُ بعد الماءِ
خلاصة حكم المحدث : لا يحتج بهذا الإسناد
الراوي : عبدالله بن سعد الأنصاري | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 3/310
التخريج : أخرجه أبو داود (211)، وابن الجارود (7) بلفظه، وأحمد (19007) بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل المذي وضوء - نواقض الوضوء طهارة - إزالة النجاسات علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 54 حذف)
: 211 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثنا معاوية يعني ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل ، وعن ‌الماء ‌يكون ‌بعد ‌الماء، فقال: ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة

المنتقى لابن الجارود (ص: 15)
7 - حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما الماء بعد الماء فهو المذي، وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة

[مسند أحمد] (31/ 346 ط الرسالة)
: 19007 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية - يعني ابن صالح -، عن العلاء - يعني ابن الحارث -، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض. فقال: " إن الله لا يستحي من الحق، وأما أنا فإذا فعلت كذا وكذا " فذكر الغسل، قال: " أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي " ثم ذكر الغسل، " وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها ".