الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : مقبول
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/20
التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (3522) بنحوه، وابن ماجه (2361) باختلاف يسير، وابن الجارود في ((المنتقى)) (632) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس بيوع - التفليس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 286)
3519- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، ح وحدثنا النفيلي، حدثنا زهير المعنى، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره)) 3522- حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري، حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن الزبيدي، قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: ((فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء))، قال أبو داود: حديث مالك أصح

[سنن ابن ماجه] (2/ 791 )
2361- حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا اليمان بن عدي قال: حدثني الزبيدي محمد بن الوليد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء))

[المنتقى- ابن الجارود] (ص160 ط الثقافية)
632- حدثنا ابن عوف، قال: ثنا عبد الله بن عبد الجبار، قال: ثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء وزاد: ((وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء))