الموسوعة الحديثية


- لا طَلاقَ إلَّا بَعدَ مِلْكٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو حفص الطحان أحد المتروكين
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : لسان الميزان الصفحة أو الرقم : 9/139
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 66) واللفظ له، والحاكم (3571)، والبيهقي (14992) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما جاء في التمليك طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


لسان الميزان - ت أبي غدة (9/ 139)
: عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ‌معاذ بن جبل ، رفعه: لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌ملك. وعنه عمر بن عمرو أبو حفص الطحان أحد المتروكين. أورده ابن عدي في ترجمة عمر بن عمرو وقال: أبو فاطمة لا يعرف

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 66)
حدثنا علي بن محمد بن حاتم، حدثنا أبو قرصافة، حدثنا عمر بن عمرو، حدثنا أبو فاطمة النخعي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ‌معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌ملك

المستدرك على الصحيحين (2/ 455)
: 3571 - فحدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك وأما حديث جابر "

السنن الكبير للبيهقي (15/ 202 ت التركي)
: 14992 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن أبى مريم، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك"