الموسوعة الحديثية


- مَنْ حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَهَا خيرًا مِنْهَا فليأْتِهَا فإنَّها كفارتُها إلا طلاقًا أو عِتَاقًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 30/209
التخريج : أخرجه الطبراني (12/172) (12793)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/205) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة عتق وولاء - صيغ العتق أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان طلاق - النية في الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث