الموسوعة الحديثية


- أن عليّا قال إذا ابتاعَ الأمةَ ثم أصابَها ثم وجدَ بها عيبًا بعد إصابتهِ أخذَ بقيمةِ العيبِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : والد محمد | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/238
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14685)، والبيهقي (10849) بنحوه، وسريج بن يونس في ((القضاء)) (79) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 476)
3832 - نا دعلج بن أحمد , نا محمد بن علي بن زيد , نا سعيد بن منصور , عن عبد العزيز بن محمد , عن جعفر , عن محمد , عن أبيه , أن عليا قال: إذا ابتاع الأمة ثم أصابها ثم وجد بها عيبا بعد إصابته أخذ قيمة العيب هذا مرسل. 3833 - نا جعفر بن أحمد الواسطي , نا موسى بن إسحاق , نا أبو بكر بن أبي شيبة , نا حفص بن غياث , عن جعفر بن محمد , عن أبيه , عن علي بن حسين , عن علي , قال: لا يردها ولكنها تكسر فيرد عليه قيمة العيب , وهذا أيضا مرسل

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 152)
14685 - عن الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن علي رضي الله عنهما، كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري، ثم يجد بها عيبا قال: هي من مال المشتري، ويرد البائع ما بين الصحة والداء

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 193)
10849 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه , أنا أبو العباس عبد الله بن يعقوب الكرماني , عن محمد بن أبي يعقوب , ثنا يحيى بن سعيد , ثنا جعفر بن محمد , حدثني أبي , عن علي بن حسين , عن علي في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبا , قال: " لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء , وإن لم يكن وطئها ردها " , وكذلك رواه سفيان الثوري , وحفص بن غياث , عن جعفر بن محمد وهو مرسل , علي بن الحسين لم يدرك جده عليا , وقد روي عن مسلم بن خالد , عن جعفر , عن أبيه , عن جده , عن حسين بن علي , عن علي وليس بمحفوظ

القضاء لسريج بن يونس (ص: 37)
79 - حدثنا هشيم، أخبرنا جويبر، عن الضحاك، عن علي، أنه كان يقول: إذا وطئها فقد وجبت عليه، وإذا رأى العيب قبل أن يطأها فهو بالخيار، إن شاء أخذ، وإن شاء رد