الموسوعة الحديثية


- لا يُقتَلُ مؤمنٌ بِكافرٍ ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ والمسلِمونَ يدٌ علَى مَن سِواهُم تتَكافأُ دِماؤُهُم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد السلام قال الذهبي متروك
الراوي : معقل بن يسار | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/348
التخريج : أخرجه البيهقي (16015)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 332) واللفظ لهما، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (20/ 206) (471)، وابن ماجة (2684) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - من لا يجب عليه الحد ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - ما لا قود فيه جهاد - حفظ أهل الذمة وبيان ما يقتضي به عهدهم ديات وقصاص - التشديد في قتل الذمي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 180)
16015 - أخبرنا أبو سعد المالينى، أخبرنا أبو أحمد ابن عدى الحافظ، حدثنا عمر بن سنان، حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا أنس بن عياض، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم".

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (5/ 332)
حدثنا عمر بن سنان ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا أنس بن عياض عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن بن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم.

 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 206)
471 - حدثنا عبد الله بن أحمد، وعبد الله بن الصباح الأصبهاني قالا: ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده

[سنن ابن ماجه] (2/ 895)
2684 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون يد على من سواهم، وتتكافأ دماؤهم