الموسوعة الحديثية


- لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ ، ولا ذي غمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ والقانعُ : الَّذي ينفقُ عليهِ أهلُ البيتِ
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/420 | خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد