الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يُجَهِّزَ جَيشًا فنَفِدَتِ الإبِلُ، فأمَرَه أن يَأخُذَ على قَلائِصِ الصَّدَقةِ، قال: فكُنتُ آخُذُ البَعيرَ بالبَعيرَينِ إلى إبِلِ الصَّدَقةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه ضعف
الراوي : عبد الله بن عمرو بن العاص | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 126/27
التخريج : أخرجه أبو داوود (3357) بلفظه ، وأحمد (6593) ، والحاكم في ((المستدرك)) (2371) ، والدارقطني في ((سننه)) (3054) ثلاثتهم بنحوه .
التصنيف الموضوعي: بيوع - البعير بالبعيرين والثلاثة بيوع - بيع الحيوان بالحيوان بيوع - بيع العبيد و الحيوان نسيئة بيوع - جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته سرايا - ترتيب السرايا والجيوش
|أصول الحديث