الموسوعة الحديثية


- عن رَجُلٍ مِن الأنْصارِ يُقالُ له: بَصْرةُ، قالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأةً بِكْرًا في سِتْرِها، فدَخَلْتُ عليها، فإذا هي حُبْلى، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لها الصَّداقُ بما اسْتَحْلَلْتَ مِن فَرْجِها، والوَلَدُ عَبْدٌ لك، فإذا وَلَدَتْ فاجْلِدْها". وفي رِوايةٍ: عن رَجُلٍ مِن أصْحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولم يَقُلْ مِن الأنْصارِ.
خلاصة حكم المحدث : إنما يروى مرسلا عن سعيد بن المسيب عن النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كذا رواه قتادة ويزيد بن نعيم وأبي عطاء الخراساني كلهم عن سعيد. وفي رواية يزيد أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم وزاد: وفرق بينهما. والإرسال هو الصحيح. وأيضا فابن جريج إنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن صفوان. وإبراهيم هذا متروك الحديث تركه ابن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم وابن المبارك وغيرهم. وسئل عنه مالك بن أنس: أفأوثقه؟ قالَ: لا ولا في دينه. ويقال نصرة بالنون، وبصرة بالباء
الراوي : رجل من الأنصار | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/155
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق إجارة - كسب البغي حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه نكاح - نكاح البغايا