الموسوعة الحديثية


- أنَّ جدَّهُ حَنيفة أوصى ليتيمٍ في حجره بمائةٍ من الإبِلِ فشقَّ ذلِكَ على بَنيهِ، فارتفَعوا إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ فقالَ حَنيفة إنِّي أوصَيتُ ليتيمٍ لي بمائةٍ من الإبل كنَّا نسمِّيها المطيَّبةَ فقالَ : النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ لا، لا، لا الصَّدَقَةُ خمسٌ وإلَّا فعَشرٌ وإلَّا فخَمسَ عشرَةَ وإلَّا فَعِشْرونَ وإلَّا فخمسٌ وَعِشْرونَ وإلَّا فَثلاثونَ وإلَّا فخمسٌ وثلاثونَ فإن أكثُرَتْ فأَربعونَ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : حنظلة بن حذيم الحنفي | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/216
التخريج : أخرجه أحمد (20665)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (2237) بلفظه تامًا، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (6/ 214) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصايا - الرجوع عن الوصية وصايا - الوصية بالثلث وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث